الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات شهود محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل نقص أسباب الطعن ا لا يقبل منها .الطعنرقم ۱۹۰۷۹ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول