إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد أقوال الشاهد ضمن الأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة في بيان واف .
لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد / .... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 2017برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، عادل غازي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة . (14) الطعن رقم 3780 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه…

