شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: الطعون فى قرارات اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار " " الاختصاص المعقود للجان المختلفة: اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار ". استئناف " شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها". حكر " اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار: اختصاصها والطعن فى قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". وقف " أحكام الوقف: استبدال الوقف ".

الطعن
رقم ۱٥٦٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۰٦⁩

الموجز

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل فى المسائل المبينة م 5 من ق 43 لسنة 1982 ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون. الاستثناء. الأحكار التي تمت إجراءاتها وسدد المحتكر الثمن أو معجلة قبل العمل به. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون فى قرارات هذه اللجنة. ولايتها لا تتعدى النظر فى مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام ذلك القانون أو المخالفة له. الحكم الصادر فى هذا النطاق. عدم قابليته للطعن. مجاوزته هذا النطاق. اعتباره خروجاً من المحكمة عن حدود ولايتها. جواز الطعن على حكمها بالاستئناف.

القاعدة

أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة ١٩٨٢ في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أن " تشكل لجنة قضائية بكل منطقة من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ، ومن أربعة أعضاء يمثلون كلاً من الملكية العقارية ، والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومصلحة الشهر العقاري ، بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية ، وتختار كل جهة من يمثلها ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي : 1- تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه ٢٠- تقدير ثمن الأرض . 3- تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقاً لما تقضى به المادة 1010 من القانون المدني. 4- فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عيناً. الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ..." وفي المادة السادسة منه على أن " لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة، أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً، غير قابل للطعن بأي وجه من وجوه الطعن." يدل على أن المشرع خول اللجنة القضائية المشكلة وفقاً للمادة الخامسة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المسائل المبينة بها ، ومن بينها تقدير ثمن الأرض وما عليها من بناء أو غراس ، والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من ذوى الشأن ، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، في قرارات اللجنة القضائية ، فولايتها إذًا مقصورة على النظر ، فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ، طالما لم يتجاوز هذا النطاق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب               " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله        و   طـــــارق مـــحـــمـــد الـــــتــــومـــى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد حنفى.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 11 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا