نقض " إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و طـــــارق مـــحـــمـــد الـــــتــــومـــى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد حنفى.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 11 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى…

