إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۹٦٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.