الرئيسيةالأحكامنقض. "سلطة محكمة النقض". محكمة الموضوع.الموجزلمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه.القاعدةأن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ.