حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
إيراد الحكم من مضمون الإذن الصادر بالضبط ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ انتقل في يوم ... لتنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم ... عن جريمة ... محل تحقيق أمام النيابة العامة ، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان مضمون الإذن الصادر بالضبط ويحقق مراد الشارع الذى أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / عادل الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، خلف عبد الحافظ ، أيمن الجمال ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .(50) الطعن رقم 3307 لسنة 85 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .إيراد الحكم من مضمون الإذن الصادر بالضبط ما يحقق…

