بنوك " علاقة البنوك بعملائها " .
الموجز
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مثال .
القاعدة
أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه وعدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله ، وأن العلاقة بين البنوك و عملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثالثة والخامس متضامنين بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده الأول عمولة شهرية بواقع 2% حتى تمام السداد تأسيساً على أن الثابت من عقد الاتفاق سند المديونية المؤرخ 25/9/1996 رغم أن الثابت من البند الثانى من هذا العقد أن العمولة الشهرية المتفق على أدائها لصالح البنك المطعون ضده الأول بواقع ۲ فى الألف محسوبة على أقصى رصيد مدين للاعتماد خلال كل شهر تلقائياً ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .

