شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " علاقة البنوك بعملائها " .

الموجز

العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مثال .

القاعدة

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه وعدم استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله ، وأن العلاقة بين البنوك و عملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثالثة والخامس متضامنين بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده الأول عمولة شهرية بواقع 2% حتى تمام السداد تأسيساً على أن الثابت من عقد الاتفاق سند المديونية المؤرخ 25/9/1996 رغم أن الثابت من البند الثانى من هذا العقد أن العمولة الشهرية المتفق على أدائها لصالح البنك المطعون ضده الأول بواقع ۲ فى الألف محسوبة على أقصى رصيد مدين للاعتماد خلال كل شهر تلقائياً ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا