بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . عرف " الأعراف التجارية " . فوائد " الفوائد المركبة : حالات استحقاقها وعدم استحقاقها " . محكمة الموضوع .
الموجز
الرصيد النهائي يعتبر مستحق بمجرد قفل الحساب ويصبح دين عادى . أثره . استحقاق الفوائد القانونية . استثناء . ما تقضـى به القواعد والعادات التجارية . حدوده . نطاق تعليمات البنك المركزى . م 232 مدنى .
القاعدة
أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ۲۳۲ مدنی تقاضى فوائد مركبة عنه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سریان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى .

