نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة " الاثنين (أ) المدنيةـــــــ برئاسة السيـد القاضــى / بــلــيـــــــــغ كــــمـــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنـيـــر مـحـمـــد أمين " نائبي رئيس المحكمة " هـــــشـــــــام زناتي و د. أيمن الحسيني وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العوامري.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 12 من شوال سنة 1442 الموافق 24 من مايو سنة 2021. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

