اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : من اختصاص مجلس الدولة " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الطعن
رقم ۳۱۲۲ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.