شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري ". جمارك " الرسوم الجمركية ". رسوم " الرسوم الجمركية ". قانون " دستورية القوانين ".

الطعن
رقم ۱۰۹۳٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۱٦⁩

الموجز

المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية. انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري. علة ذلك. اعتداد المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 33 ق "تنازع" – تنفيذ - بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من القضاء العادي بشأن تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بنظر تلك المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والفصل فى الدعوى رغم كونها منازعة ضريبية بطبيعتها لتعلقها بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة وبالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام. خطأ.

القاعدة

أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " – تنفيذ – بجلسة 12 يناير سنة 2014 بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية إدارى الإسكندرية ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافياً – في الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى متبعة في أساسها النهج ذاته من أن المنازعات المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية التي فصل فيهما هذين الحكمين محل التناقض ذات طبيعة إدارية ينسحب عليهما نص البند ( سادساً ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وتندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري . لما كان ذلك، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة على الشركة المطعون ضدها ومن ثم تُعدُ منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب               " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله        و   حــــــاتـــم أحـــمـــد شــــمــيــلـــــة" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد عبد الله.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 20 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي –فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا