دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "مـصـطــفــى مـحـمـد رضـــــــابحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد عبد الله.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 20 من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي –فى الطعن المقيد…

