نـقــض " الـخـصــوم فـى الـطـعــن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنيةـــ برئاسة السيـد المستشــار / محمـــــد محســـن غبــــــارة نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على مرغني الصادق ، أميــــن طنطـــاوي محمــــد عبد الحميــــد نيـــــازي و مجـــدي حســـن الشريف نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ذكي جمعة.أمين السر السيـــد / طارق عبد المنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من ربيع الأول عام 1444 هـ الموافق 17 من أكتوبـــر عام 2022م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

