حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك " دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية ".
الطعن
رقم ۱۱۰۷۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.