حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
الموجز
إحالة محكمة الموضوع في بيان أسباب حكمها لتقرير الخبير الذي لا تؤدي أسبابه إلى النتيجة التي انتهى إليها. مخالفة للثابت بالأوراق.
القاعدة
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها لتناقضه أو لمخالفته الثابت في الأوراق فإن ذلك يستتبع أن يوصم الحكم الصادر عنها بذات العيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف بهاء صالح وليد رستم محمد العبد نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عمرو قنديل. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 26 من صفر عام 1443 ه الموافق 3 من أكتوبر عام 2021 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2305 لسنة…

