إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حــــــــــــــــازم عبد الرؤوف و طــــــــــــــارق سليــــــــــــم وهشام الجنــــــــــــــــــــــــــــدى نواب رئيس المحكمة ود. أكرم بكرىبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 20 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2017م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

