بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : المصاريف فيها " .
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقود البيع المتضمنة شراؤه من المطعون ضدها الأولى وشرائها من المطعون ضدها الثانية . ثبوت تسلم المطعون ضدها الأولى مستندات الملكية من المطعون ضدها الثانية لإعداد مشروع عقد البيع النهائي وخلو الأوراق مما يدل على إعداده وما يدل على منازعتها في تنفيذه قبل رفع الدعوى . مؤداه . وقوع غرم التداعي على عاتقها . علة ذلك . إقامة الدعوى كان وليد تقاعسها عن تنفيذ التزامها بنقل الملكية وتسببها في إنفاق مصروفات لا فائدة منها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى وهو كاسبها بقالة تسليم المطعون ضدها الأولى بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الواقع في الدعوى يتحصل في أن الطاعن أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 24/6/2007 الصادرين له من المطعون ضدها الأولى ببيع شقتين في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/3/2000 المتضمن شراء الأخيرة من المطعون ضدها الثانية الأرض المقام عليها ذلك العقار، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد سالف البيان قد تضمن أن المطعون ضدها الأولى - المشترية - قد تسلمت مستندات الملكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع عقد البيع النهائي، الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي يقع على عاتق المشتري - المطعون ضدها الأولى - وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعدادها العقد وإخطارها المطعون ضدها الثانية - البائعة - للتوقيع عليه، كما خلت مما يدل على منازعتها في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من الطاعن - المشتري الثاني - فإن غُرم التداعي إنما يقع على عاتق المطعون ضدها الأولى - المشتري الأول - باعتبارها وقد تسببت في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسببت في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامها بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات. لما كان ذلك، وكان تسليم المطعون ضدها الأولى بالطلبات لم يتم قبل رفع الدعوى بل كان وليد رفعها بعد تقاعسها عن تنفيذ التزامها بنقل الملكية في العقد الأول مما تعذر على الطاعن تسجيل عقديه التاليين رضائياً ما لم يُسجل العقد الأول فاضطر لإقامة الدعوى، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه – مـــــن وجـــــوب تــــوجـــيـــه إعذار الطاعن للمطعون ضدها الأولى بدعوتها لتنفيذ التزامها بنقل الملكية، غير مُجدٍ لاستحالة تنفيذ هذا الالتزام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى وهو كاسبها بمقولة تسليم المطعون ضدها الأولى بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى فإنه يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسويني هشام عبد الرحمن محروس نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد حامد ذكي. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في…

