دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
مصاريف الدعوى . الأصل . إلزام المحكوم عليه في الدعوى بها . م 184 مرافعات . الاستثناءات . تسليم المحكوم عليه بالحق أو تركه الخصم جاهلاً بما لديه من مستندات قاطعة فيها أو تسببه في إنفاق المحكوم له مصروفات لا فائدة منها . م 185 من ذات القانون . الحالة الأولى . شرطها . التسليم بالحق سابق على رفع الدعوى . علة ذلك . اعتباره تعويض عن إساءته لحق التقاضي برفع دعوى في غير خصومة .
القاعدة
أن المادة 184 من قانون المرافعات قد أرست المبدأ العام وهو إلزام المحكوم عليه في الدعوى بمصاريفها التي تشمل مقابل أتعاب المحاماة، ثم استثتی من هذا المبدأ العام حالات ثلاث نص عليها حصراً في المادة 185 من القانون ذاته فأجازت للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصاريفها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات، والحالة الأولى لا تتحقق إلا إذا كان التسليم بالحق سابقاً على رفع الدعوى ونظرها، ولا محل لإعمال هذا الاستثناء إذا جاء التسليم بعد رفعها بل يلزم إعمال المبدأ العام لأن علة إلزام كاسب الدعوى بمصاريفها في هذه الاستثناءات أنه تعويض عن إساءته لحق التقاضي برفع دعوى في غير خصومة لأن الحق كان مسلماً به قبل رفعها مع تسليم الخصم بالطلبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسويني هشام عبد الرحمن محروس نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد حامد ذكي. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في…

