شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضريبة على القيم المنقولة : إجراءات ربط الضريبة " .

الطعن
رقم ۱۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٥/۰۸⁩
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۱۳۰

الموجز

الضريبة على القيم المنقولة . عدم وجوب الإخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب . انطباق أحكام المواد من 1 إلى 12 من القانون رقم 157 لسنة 1980 . عدم النص على طريق معين للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . تمام التحصيل بإسلوب التوريد أو الحجز من المنبع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة . صحيح .

القاعدة

إذ كانت نصوص مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على القيم المنقولة قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التى توجب الإخطار بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها على النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وأن المأمورية في إخطارها للشركة الطاعنة طبقت عليها أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة فيها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بإسلوب التوريد أو بطريق الحجز من المنبع . ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية المطعون ضدها قد أخطرت الشركة الطاعنة وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على المصلحة المطعون ضدها إخطار ممولى ضريبة القيم المنقولة بربط الضريبة على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود الشيمى وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من ربيع الأول سنة 1424 ه الموافق 8 من مايو سنة 2003 م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا