ضرائب " الضريبة على القيم المنقولة : إجراءات ربط الضريبة " .
الموجز
الضريبة على القيم المنقولة . عدم وجوب الإخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب . انطباق أحكام المواد من 1 إلى 12 من القانون رقم 157 لسنة 1980 . عدم النص على طريق معين للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . تمام التحصيل بإسلوب التوريد أو الحجز من المنبع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة . صحيح .
القاعدة
إذ كانت نصوص مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على القيم المنقولة قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التى توجب الإخطار بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها على النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وأن المأمورية في إخطارها للشركة الطاعنة طبقت عليها أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة فيها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بإسلوب التوريد أو بطريق الحجز من المنبع . ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية المطعون ضدها قد أخطرت الشركة الطاعنة وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على المصلحة المطعون ضدها إخطار ممولى ضريبة القيم المنقولة بربط الضريبة على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود الشيمى وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من ربيع الأول سنة 1424 ه الموافق 8 من مايو سنة 2003 م…

