نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع . مؤداه . لا يجوز اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلّا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قُضِيَ له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسويني وائل الطنطاوي نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد حامد ذكي. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد…

