إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : سلطتها في استخلاص ترك المستأجر العين المؤجرة ".
الطعن
رقم ۱۰۱۳٦ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۱/۱۲
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.