حكم " وصف الحكم "
الموجز
وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى . العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة . وصف الحكم على خلاف الثابت . لا يرتب البطلان .
القاعدة
العبرة في وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى طبقاً للقانون هو بحقيقة الواقع الثابت بمحاضر الجلسات لا بما تصفه به المحكمة وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سمعت بينة المطعون ضدها بمثول وكيل الطاعن أمامها الذى استأجل لجلسة ............. لإحضار شهوده وبتلك الجلسة الأخيرة مثلت المطعون ضدها وغاب الطاعن وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيكون الطاعن قد غاب بعد ثبوت الدعوى في مواجهته بالطرق الشرعية ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يعتبر حضورياً لا تجوز المعارضة فيه وإذ وصفت محكمة أول درجة هذا الحكم بأنه غيابياً على خلاف الثابت بمحاضر الجلسات إلا أن ذلك لا يرتب بطلانه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى ومحمد عبد الراضى عياد. (22) الطعن رقم 407 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية" (1) حكم "وصف الحكم" وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة. وصف الحكم على خلاف الثابت. لا يرتب البطلان. (2) نقض. أسباب الطعن بالنقض "الأسباب غير…

