تقادم" التقادم المكسب للملكية: التمسك به "
الموجز
التزام المحكمة بتحري توافر الشروط الازمه لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة.
القاعدة
أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر الهادي معالي ، محمد الشرقاوى محمد مجدي البسيوني و محمد حمدي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الحكيم. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 21 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2021. أصدرت الحكم…

