عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". قانون .
الطعن
رقم ٤۱۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۱/۰۸
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.