تقادم " التقادم المسقط " " بدء سريانه " .
الموجز
الالتزامات التى مصدرها القانون . خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدنى . علة ذلك. بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك . توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن . أثره . سريان التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه. م 381 مدنى .
القاعدة
أن النص في المادة ۳۷4 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون...." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداداً بقرينة الوفاء ، أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم و على ما تقضي به المادة ۳۸۱ من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق مالم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على أرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فين الدائن من المطالبة بدينه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر الهادي معالي ، محمد الشرقاوى محمد مجدي البسيوني و وائل الطنطاوي نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الحكيم. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 21 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في…

