عمل " علاقة عمل: العاملون بشركات القطاع العام للبترول ".
الموجز
خضوع الشركة الطاعنة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول بوصفها إحدى شركات القطاع العام للبترول. أثره. اختصاص مجلس إدارتها بوضع لوائح نظم العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها مسترشداً بلائحة الهيئة. ق 20 لسنة 1976.
القاعدة
إذ كانت الشركة الطاعنة "شركة العامرية لتكرير البترول" هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية مسترشداً في ذلك بلائحة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والتي تطبق على جميع العاملين في قطاع البترول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر السيد عامر " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / باسم سمير. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من ربيع الأول عام 1443 ه الموافق 17 من أكتوبر عام 2021 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

