عمل " انهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالارادة المنفردة ".
الموجز
حبس العامل احتياطياً. أثره. لصاحب العمل وقفه عن العمل. انهاء خدمة العامل. مناطه. صدور حكم ضده بعقوبة جناية. م 110، 122 من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول. الحكم علي المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات لارتكابة جناية. أثره. للطاعنه الحق في انهاء خدمته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
القاعدة
مفاد نص المادتين ۱۱۰، ۱۲۲ من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول أن لصاحب العمل أن يوقف العامل الذي يحبس احتياطياً، كما أن له إنهاء خدمته إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية، لما لها من خطورة على أمن المجتمع. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده قضى بحبسه لمدة ثلاث سنوات في الجناية رقم 2٦٣٨٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات مينا البصل لارتكابه جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التظاهر، التجمهر، استعمال القوة وحيازة أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص" ونفذ العقوبة، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص المادة ١٢٢ من لائحتها المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بالتعويض على أن إنهاء خدمته غير مبرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر السيد عامر " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / باسم سمير. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من ربيع الأول عام 1443 ه الموافق 17 من أكتوبر عام 2021 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

