إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن بطلان تحريات المقدم / .... لانتفاء صفة الضبطية القضائية عنه ولتجاوزه اختصاصه الجغرافي ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق . (120)الطعن رقم 32206 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع…

