قوة الأمر المقضى " شرطها "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـصــبـــــــور خــلــــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليمـــــحــــمــــد الــــــشــــــــهـــــاوى " نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "و د/ مــحـــــمــــود ســــبــالــــــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد…

