شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قوة الأمر المقضى " شرطها "

الطعن
رقم ۲٦۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۰٦⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة بندب خبير هندسي لتقدير قيمة التشطيبات الملتزمة بها الشركة المطعون ضدها تجاه الطاعنة المشترية لعين التداعي وإجراء المقاصة القضائية بما يستحق عليها للشركة من باقي دفعتي التسليم والصيانة وذلك لسابقة الفصل فيها في الدعوى المقامة من الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها بقيمة الشرط الجزائي لتأخرها في تسليم عين التداعي لها رغم اختلافهما سبباً وموضوعاً . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير هندسي لاحتساب التكلفة الفعلية لأعمال التشطيبات والتجهيزات الداخلية والخارجية للشقة عين التداعي وللعقار الكائنة به وفقاً لبنود عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 ورخصة وشروط البناء وإجراء المقاصة القضائية بين تكلفة التشطيبات وبين ما هو مستحق للشركة المطعون ضدها من باقي دفعتي التسليم والصيانة وإلزام الشركة بأن تؤدي لها الدين المستحق عليها بعد المقاصة لكونها قد تعاقدت مع الشركة المذكورة بموجب العقد السالف على شراء الشقة عين التداعي ، وقد تم الاتفاق ببنود العقد على التزام الشركة المطعون ضدها بتشطيب الشقة بمواصفات محددة بالعقد في موعد أقصاه 26 شهراً من تاريخ التعاقد إلا إنها أخلت بالتزامها وهو ما يختلف عن طلباتها وسبب دعواها الفرعية بالدعوى رقم 000 لسنة 2014 مدني كلي جنوب القاهرة ، والحكم الصادر فيها بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ 274560 جنيه قيمة الشرط الجزائي لتأخر الشركة في تسليم الوحدة المبيعة في الموعد المحدد بالعقد وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 000 ، 0000 لسنة 134 ق القاهرة ، بما لا يحوز ذلك الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الحالية لاختلاف السبب والموضوع ، إذ أن المبلغ المحكوم به للطاعنة في الدعوى الأولى هو قيمة الشرط الجزائي الوارد ببنود العقد لتأخر الشركة في تسليم الشقة عين التداعي بينما طلباتها في الدعوى محل الطعن الراهن هي بشأن تقدير قيمة التشطيبات الملتزمة بها الشركة وفقاً لبنود العقد ولم تقم بتنفيذها وخصم قيمتها ، مما هو مستحق للشركة المطعون ضدها لدى الطاعنة من دفعتي التسليم والصيانة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما أدى به الخطأ في الإسناد وفهم الواقع برفضه طلب الطاعنة استلام الشقة بمقولة عدم جواز ذلك لعدم سدادها دفعتي التسليم والصيانة ، بما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـصــبـــــــور خــلــــف الله      نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور   ،    هشام عبد الحميد الجميليمـــــحــــمــــد الــــــشــــــــهـــــاوى      " نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "و  د/ مــحـــــمــــود ســــبــالــــــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا