إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال – والتي كان قد طلبها في جلسات سابقة – فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة . (51) الطعن رقم 6160 لسنة 85 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟ (2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم…

