سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " .
الموجز
اندماج الأحكام المستحدثة بالقانون 26 لسنة 1978 في القانون 394 لسنة 1954 .
مؤداه : بقاء المادة 26 من القانون الأصلي قائمة . النعي بإلغائها . غير مقبول .
القاعدة
لما كانت المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول التي دان الطاعن بمقتضاها مازالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر ، إذ أن ما استحدثه القانون رقم 26 لسنة 1978 من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .

