محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه .
أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .
حضور محام موكلٍ ترافع عن الطاعن في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .
القاعدة
لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له ــــ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها ـــ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذى يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .

