سلاح . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إحراز السلاح . تحققها : بمجرد الحيازة المادية أيا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز السلاح مجرد الحيازة المادية له ـــ طالت أو قصرت ـــ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن تم ضبطه محرزاً للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز السلاح الناري قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه . ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي على الحكم في هذا الشأن .

