إثبات " إقرار". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي على الحكم تعويله على إقرار الطاعن . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
القاعدة
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن وإنما أقام قضاءه على أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن العرض القانوني بمعرفة النيابة العامة ، فإن النعي بتعويل الحكم على إقرار الطاعن يكون غير مجد ، فإن النعي على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2017برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمةوعضـوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .(99)الطعن رقم 5381 لسنة 85 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة…

