نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
إثارة النعي بتناقض أقوال الضابط مع ما سطر بمحضر التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بأقوال الضابط وما جاء بالتحريات ، فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول ، هذا فضلاً وكان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه بعدم جدية التحريات لتناقض أقوال الضابط مع ما سطر بمحضر التحريات مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الــــدفاع أمام محكمة الموضوع فليس لهما النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2017برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمةوعضـوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .(99)الطعن رقم 5381 لسنة 85 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة…

