سبق إصرار . أمر الإحالة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
عدم إسناد الحكم ظرف سبق الإصرار للطاعن على خلاف ما جاء بأمر الإحالة . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند الى الطاعن توافر ظرف سبق الإصرار في حقه على خلاف ما جاء بأمر الإحالة – خلافا لما يزعمه – فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2017برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمةوعضـوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .(99)الطعن رقم 5381 لسنة 85 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة…

