إجراءات - إجراءات المحاكمة دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
الموجز
المحاكمة هي وقت المناسب الذي كفل فيه القانون له الحق في الإدلاء بأوجه دفاعه وإلزام المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجليه أمرها استمرار هذا الحق ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها.
القاعدة
لما كانت المحاكمة هى وقت المتهم المناسب الذى كفل القانون له فيه الحق في ان يدلى بما يعن له من اوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية امرها ، ويظل هذا الحق قائما ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. (170) الطعن رقم 15541 لسنة 65 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل فيه القانون له الحق في الإدلاء بأوجه دفاعه وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية أمرها. استمرارها هذا الحق ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة…

