شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " انعقاد الوكالة : عزل الوكيل " .

الطعن
رقم ۱٦٦۷۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۱۹⁩

الموجز

مصلحة الوكيل في عقد الوكالة . مقصودها . وجود منفعة له أو للغير من استمرار الوكالة أو وقوع ضرر بسبب إلغائها . وجوب بيانها بالنص الصريح القاطع بعقد الوكالة أو أمور الواقع أمام المحكمــــة . عدم كفاية استخلاصها من النص على حق الوكيل في البيع للنفس والغير . وجوب إثبات الوكيل توافر المصلحة أمام محكمة الموضوع . استخلاصها . شرطه .

القاعدة

يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ، أنها كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف منها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح ، أو تكشف عنها أمور واقعية - تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حدة – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها، يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ، ولا يكفى استخلاصها من النص عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير ، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ، ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى ، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير ، عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها ، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها ، باعتبارها من مسائل الواقع ، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــم ســــــــــــــــرور          " نائب رئيس المحكمـــــة "وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــر نصــــــــــــــــر     ،    محمــــــــــــد صفــــــــــــــــوت                                   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق     و   ديــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــد                                              " نـــواب رئيس المحكمة "وحضور السيد رئيس النيابة / شريف رشاد .وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الاثنين 25 من جمادى الأولى لسنة 1444 هـ الموافق 19 من ديسمبر لسنة 2022م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16672 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا