ريع " تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب " .
الموجز
الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية . سقوط المطالبة به بانقضاء خمس عشرة سنة . م 375/2 مدني .
القاعدة
أنه أردف (القانون المدني) في الفقرة الثانية المادة 375 من القانون ذاته عدم سقوط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، ومؤدى ذلك أن مطالبة المالك الحائز بالريع المستحق عن استيلائه بلا سند على عقاره مما يخضع للتقادم الطويل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ رمضان عثمان، د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين وأحمد سيد يوسف "نواب رئيس المحكمة".(123)الطعن رقم 3916 لسنة 67 القضائية(1) قانون " تطبيقه " .تطبيق القانون الصحيح على وقائع النزاع المطروحة . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم .(2) تقادم " عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون " . التقادم الثلاثي وفق م 172 مدني . تقادم استثنائي مقصور على…

