قانون " تطبيقه " .
الموجز
تطبيق القانون الصحيح على وقائع النزاع المطروحة . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وقائع النزاع المطروحة تطبيقا صحيحًا هو مما يقع في صميم عمل القاضي عند نظره للدعوى، فيتعين عليه أن يبحث حكم القانون المنطبق على وقائعها ثم ينزله عليها دون حاجة لطلب من الخصوم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ رمضان عثمان، د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين وأحمد سيد يوسف "نواب رئيس المحكمة".(123)الطعن رقم 3916 لسنة 67 القضائية(1) قانون " تطبيقه " .تطبيق القانون الصحيح على وقائع النزاع المطروحة . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم .(2) تقادم " عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون " . التقادم الثلاثي وفق م 172 مدني . تقادم استثنائي مقصور على…

