شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .

الطعن
رقم ٦۱۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲۱⁩
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۱۲۲

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضـده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتثبت من حقيقة أجره ومـدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حرم منها والتحقق عما إذا كـان حرمانه من الحصول عليها راجعًا إلى رفض رب العمل من عدمه. قصور.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيـه قـد أطلـق القول بأحقية المطعون ضـده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالشركة ،ومـا توجبـه مـن قواعـد بشأن منح الإجازات للعاملين بها والمقابل النقدي المقرر لها، كما لم يتثبت من حقيقة أجر المطعون ضده ومـدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حُرم منها من واقع سجلات الشركة، كما لم يتحقق مما إذا كـان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعًا إلى رفض رب العمل منحها له لمصلحة العمل على الرغم من طلبهـا أم لا، وهـو مـا يعيـب الحكم أيضًا بالقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عاطــــف الأعصــــــــــر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".(122)الطعن رقم 6106 لسنة 90 القضائية(1) عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل " .إنهاء العقد من جانب العامل . مناطه . انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع. أثره . انتهاء العقد من وقت ترك العمل دون انتظار لاحتســــاب مهلة الإخطار . شرطه . إنذار العامل عند…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا