عمل " إجازات : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضـده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتثبت من حقيقة أجره ومـدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حرم منها والتحقق عما إذا كـان حرمانه من الحصول عليها راجعًا إلى رفض رب العمل من عدمه. قصور.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيـه قـد أطلـق القول بأحقية المطعون ضـده فـي التعويض عن مقابل رصيد إجازاته من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالشركة ،ومـا توجبـه مـن قواعـد بشأن منح الإجازات للعاملين بها والمقابل النقدي المقرر لها، كما لم يتثبت من حقيقة أجر المطعون ضده ومـدة عمله وعدد أيام إجازاته التي حُرم منها من واقع سجلات الشركة، كما لم يتحقق مما إذا كـان حرمانه من الحصول على إجازاته راجعًا إلى رفض رب العمل منحها له لمصلحة العمل على الرغم من طلبهـا أم لا، وهـو مـا يعيـب الحكم أيضًا بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عاطــــف الأعصــــــــــر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة".(122)الطعن رقم 6106 لسنة 90 القضائية(1) عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل " .إنهاء العقد من جانب العامل . مناطه . انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع. أثره . انتهاء العقد من وقت ترك العمل دون انتظار لاحتســــاب مهلة الإخطار . شرطه . إنذار العامل عند…

