حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
القاعدة
من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للطاعن الثاني إقراراً بإصدار الأمر بتقييد المجني عليه بالقيد الحديدي على خلاف الثابت بالتحقيقات من إنكاره ذلك ، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقة وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمتين اللتين دانهم بهما ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض عدلي ، مجـــــدي تركــي وأيمــــن العشـــــري نواب رئيس المحكمة . (47) الطعن رقم 28959 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي ضرب أفضى إلى…

