قانون " تفسير القانون " .
الموجز
وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله استهداءً بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة التي أملته .
القاعدة
أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص؛ ذلك أن محل البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، سامح سمير عامر ومحمد إبراهيم الشباسي "نواب رئيس المحكمة".(54)الطعنان رقما 23678 لسنة 89 القضائية، 498 لسنة 90 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " . خلو الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتفات الحكم عن إعمال نص م 70/أ من ق 159 لسنة 1981 والذي بموجبه يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية…

