اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " .
الموجز
مجلس الدولة . صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . لازمه . اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها .
القاعدة
أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، وأن اختصاصه - دون سواه - بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتماً وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوی المرتبطة بها والمتفرعة عنها .

