حكم .خطؤه في بيان الباعث .
الموجز
كفاية أدلة الأدانة الواردة به .لا نقض .
القاعدة
إذا أخطأت المحكمة في ذكر العلاقة بين متهمين فلا أهمية لذلك مع قيام أدلة الإدانة المبينة في حكمها ، لأن ذكر تلك العلاقة في الحكم ليس إلا بياناً على إرتكاب الجريمة . و مهما يكن من الخطأ في بيان هذا الباعث فإن ذلك لا ينقص من قيمة وقوع الجريمة فعلاً من المتهمين .

