الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةدعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : محكمة النقض يمثلها وزير العدل أمام القضاء " .الطعنرقم ۲۳٤۱۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۷۲رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول