شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " متى يجب الإثبات بالكتابة " .

الطعن
رقم ۱٥۳۹۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۱٥⁩
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۱۱٦

الموجز

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بمطالبة الإثبات بشهادة الشهود لنفي واقعة تسليم المبلغ موضوع إيصالي الأمانة محل مطالبة المطعون ضده في الدعوى الراهنة وذلك استنادًا لمبدأ الثبوت بالكتابة مع ثبوت عدم إثارة المانع الأدبي أمام الاستئناف . صحيح . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .

القاعدة

إذ كان البين من كافة المستندات التي اعتصم بها الطاعن أنها خلت من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد إثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل إن البين منها أن المطعون ضده –في دعوى مماثلة (... لسنة ٢٠١٥ مدني کلي كفر الشيخ) أقامها بطلب إلزام الطاعن بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه يداينه بها بمقتضى إيصال أمانة آخر وتمسك فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم، وأن الإيصال حُرر في ذات تاريخ وظروف إيصالي الأمانة موضوع الطعن الراهن– أنكر إنكارًا مطلقًا كل ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، وبما يضحى دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة على صورية استلامه المبلغ المطالب به يجوز تكملته بشهادة الشهود من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى سندين غير منكرين منه رافضًا تمكينه من إثبات ما يخالف ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسك المطعون ضده بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة -وفق ما تقضي به المادة 61/1 من قانون الإثبات- قد وافق صحيح القانون. وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذين السببين (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع) يكون غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021بـرئـاسـة السـيـد القاضي/ مصطفى محمد مصطفى مرزوق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير محمود عباس "نواب رئيس المحكمة".(116)الطعن رقم 15392 لسنة 90 القضائية(1) إثبات " حجية الورقة العرفية بين طرفيها " .الورقــة العرفية . حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة التوقيع . م 14 إثبات .(2) إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة " .الورقة . اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا