إثبات " متى يجب الإثبات بالكتابة " .
الموجز
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بمطالبة الإثبات بشهادة الشهود لنفي واقعة تسليم المبلغ موضوع إيصالي الأمانة محل مطالبة المطعون ضده في الدعوى الراهنة وذلك استنادًا لمبدأ الثبوت بالكتابة مع ثبوت عدم إثارة المانع الأدبي أمام الاستئناف . صحيح . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان البين من كافة المستندات التي اعتصم بها الطاعن أنها خلت من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد إثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل إن البين منها أن المطعون ضده –في دعوى مماثلة (... لسنة ٢٠١٥ مدني کلي كفر الشيخ) أقامها بطلب إلزام الطاعن بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه يداينه بها بمقتضى إيصال أمانة آخر وتمسك فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم، وأن الإيصال حُرر في ذات تاريخ وظروف إيصالي الأمانة موضوع الطعن الراهن– أنكر إنكارًا مطلقًا كل ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن، وبما يضحى دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة على صورية استلامه المبلغ المطالب به يجوز تكملته بشهادة الشهود من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى سندين غير منكرين منه رافضًا تمكينه من إثبات ما يخالف ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسك المطعون ضده بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة -وفق ما تقضي به المادة 61/1 من قانون الإثبات- قد وافق صحيح القانون. وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعًا جديدًا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذين السببين (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع) يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021بـرئـاسـة السـيـد القاضي/ مصطفى محمد مصطفى مرزوق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير محمود عباس "نواب رئيس المحكمة".(116)الطعن رقم 15392 لسنة 90 القضائية(1) إثبات " حجية الورقة العرفية بين طرفيها " .الورقــة العرفية . حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة التوقيع . م 14 إثبات .(2) إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة " .الورقة . اعتبارها مبدأ الثبوت بالكتابة…

