شركات " ماهية المحل التجاري " .
الموجز
المحل التجاري في مفهوم القانون رقم 11 لسنة 1940 . ماهيته . فكرة معنوية كالذمة تضم أموالًا عدةً دون أن تكون هي ذاتها هذه الأموال . لازمه . التصرف في مفردات المحل التجاري . عدم اعتباره تصرفًا في المحل ذاته . المادتان 30، 34 من ق التجارة 17 لسنة 1999 .
القاعدة
أن النص في المادة 30 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على أن "1- يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركاتٍ. 2- تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكامِ، القوانينُ والقراراتُ الخاصةُ بذلك"، وفي المادة 34 من ذات القانون على أن "1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة، ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. 2- يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة. 3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري". يدل على أن المحل التجاري -وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها- يعتبر منقولًا معنويًّا منفصلًا عن الأموال المستخدمة في التجارة، ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية عن المفردات المكونة لها، فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالًا عدةً، ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال، وترتيبًا على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفًا في المحل ذاته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة".(50)الطعن رقم 6760 لسنة 82 القضائية(2،1) شركات " شركات المساهمة " . (1) شركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها . تعلقه بإرادة المشرع دون إرادة الشركاء.(2) قانون الشركات 159 لسنة 1981 . هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية . (3) شركات " ماهية المحل التجاري "…

